مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

99

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه . 3 - الصلاة للزلازل والرياح والآيات الأخرى : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلمة العارضة ، والحمرة الشّديدة ، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السّماء . ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . خ 1 / 682 وفي المبسوط ( 1 / 172 ) والنهاية ( 136 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه . ثانيا - وقتها وحكم قضائها : 1 - وقتها في الكسوف والخسوف : وقت هذه الصلاة إذا ابتدأ الشمس أو القمر في الانكساف إلى أن يبتدئ في الانجلاء ، فإذا ابتدأ في ذلك فقد مضى وقتها . م 1 / 172 وفي موضع آخر : متى علم بالكسوف صلّى صلاة الكسوف ، فإن غابت الشمس أو القمر أو تغيّمت ، ولا يعلم وقت الانجلاء استظهر . م 1 / 172 وفي النهاية ( 137 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه . وفي الخلاف : صلاة الكسوف تصلّى إذا وجد سببها ، أيّة ساعة كانت من ليل أو نهار ، وفي الأوقات المكروهة لصلاة النّافلة فيها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : لا تفعل في الأوقات المنهيّ عنها . خ 1 / 678 2 - اجتماعها مع صلاة أخرى : أ - اجتماعها مع فريضة يوميّة : متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة ، فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ، ثمّ صلاة الفرض ، فإن تضيّق الوقت بدأ بصلاة الفرض ثمّ قضى صلاة الكسوف . وقد روي أنّه يبدأ بالفريضة على كلّ حال وإن كان في أوّل الوقت وهو الأحوط ، فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ، ثمّ صلّى الفرض . ثمّ استأنف صلاة الكسوف . م 1 / 172 وفي النهاية ( 137 ) أفتى بمضمون الرواية فقط . ب - اجتماعها مع صلاة الليل : إن كان وقت صلاة الليل ، صلّى أوّلا صلاة الكسوف ، ثمّ صلّى صلاة الليل ، فإن فاتته صلاة الليل ، قضاها بعد ذلك ، وليس عليه شيء . م 1 / 172 ج - اجتماعها مع صلاة الجنازة والاستسقاء : إذا اجتمع صلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وصلاة الاستسقاء بدأ بالصلاة على الميّت ، ثمّ بصلاة الكسوف ، ثمّ الاستسقاء . م 1 / 172